www.maharda-online.com

الرئيس الأسد يصدر القانون 9 القاضي بضم الخدمات المؤقتة للعاملين

 دمشق - سانا:
الثلاثاء24-6-2008
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم/9/ للعام/2008/ المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين .. وفيما يلي نص القانون: القانون /9/ بناء على احكام الدستور...

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/6/1429 هجري الموافق في 16/6/2008م.... يصدر مايلي: المادة /1/ يمنح العاملون القائمون على رأس العمل المشمولون بأحد قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين/119/120/لسنة /1961/ وتعديلاتهما مهلة سنة تبدأ اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون لتقديم طلب ضم.... /1/ الخدمات المؤقتة المنصوص عليها في المادة/60/ من المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام/1961/ والتعديلات الطارئة عليها. 2/ مدد الايفاد المنصوص عليها في المادة/42/ من المرسوم التشريعي رقم /70/ تاريخ /22/ 9/1971/المتضمن قانون البعثات العلمية وتعديلاته. 3/ الخدمات المؤداة في احدى الجهات العامة والتي كانت خاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام /1959/ وتعديلاته ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم/54/ تاريخ 21/2/1971/. 4/ الخدمات المؤداة في المدارس الخاصة المستولى عليها بما فيها المدارس المغلقة لمن عين وفق احكام القانون رقم/13/ والمرسوم التشريعي رقم/28/ الصادرين في عام/1972/. 5/ ساعات التدريس التي اداها المكلفون في وظائف تعليمية قبل التعيين في ملاك احدى الجهات العامة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم /40/ تاريخ 26/10/2000. المادة /2/أ/ يمنح العاملون القائمون على رأس العمل الخاضعون لاحكام المرسومين التشريعيين /119و120/ لعام 1961 حق ضم خدماتهم المشمولة بأحكام المادة /45/ من المرسوم التشريعي رقم/119/ لعام /1961/ والمادة /20/ من المرسوم التشريعي رقم /120/ لعام /1961/ وذلك خلال مهلة سنة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون. /ب/ يسمح ضمن المهلة المحددة في الفقرة/أ/ السابقة بطلب رد تعويض التسريح المنصوص عليه في المادتين /45و20/ المشار اليهما انفا على ان يضاف الى مبلغ التعويض فائدة بمعدل /5/ بالمئة سنويا من تاريخ حصوله عليه حتى تاريخ الأداء ويستحق على المبالغ المقسطة بنفس معدل الفائدة حتى انتهاء التقسيط. المادة/3/... يعطى القادة النقابيون والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية القائمون على رأس العمل الذين اعتبرت خدماتهم بمثابة الخدمات الفعلية لدى الجهات العامة استنادا لأحكام الفقرة /د/ من المادة/14/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ تاريخ 6/12/ 2004 ذات المهلة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون لطلب ضم خدماتهم المذكورة وفق احكام الفقرة /د/ المنوه بها. المادة/4/ أ /.... يمنح ضباط قوى الامن الداخلي القائمون على رأس العمل المشمولون بقانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /279/ لعام 1969 مهلة سنة تبدأ اعتباراً من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة الثامنة من المرسوم التشريعي المذكور. ب/ يمنح صف ضباط وافراد قوى الامن الداخلي المشمولون بقانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/18/ لعام 1950 وتعديلاته وعناصر الضابطة الجمركية القائمون على رأس العمل المهل التالية لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون المذكور.... /1/ ... مهلة سنة واحدة تبدأ من تاريخ احترافهم في الخدمة أو عودتهم اليها بالنسبة للمعينين مجددا الذين يخضعون لانظمة الاحتراف. /2/ ... مهلة سنة واحدة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذي يلي نفاذ هذا القانون بالنسبة للقائمين على رأس العمل من غير المعينين مجددا المنوه بهم في البند /1/ السابق. /ج/ ... يتم تقديم طلبات ضم الخدمة المحددة في هذه المادة الى دواوين الوزارات والادارات التي يخضعون اليها. المادة /5/ ... يمنح العاملون القائمون على رأس العمل والمشمولون بقانون التأمين والمعاشات الخاص بالمصرف الزراعي التعاوني مهلة سنة تبدأ اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون لطلب ضم المدد والخدمات التي يجيز ذلك القانون ضمها. المادة/6/... تحسب العوائد المترتبة على ضم الخدمات المذكورة في المواد/1و5/ من هذا القانون على اساس الاجر بتاريخ تقديم الطلب. المادة/7/....يصدر وزير المالية التعليمات التي تتضمن اجراءات تقديم طلبات ضم الخدمة والوثائق اللازمة لها. المادة/8/... ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.‏‏

 

D-VERTEX