www.maharda-online.com

سرقة المال العام بالعنف-صفحة الطباعة الأسد يصدر مرسوما يشدد العقوبات على سرقة المال العام بالعنف

ويدخل كل جرائم سرقة المال العام ضمن قانون العقوبات الاقتصادية مهما كانت قيمة السرقة

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم الثلاثاء مرسوما تشريعيا يعدل بموجبه فقرتين من قانون العقوبات الاقتصادية للتشدد تجاه سرقات المال العام والاختلاسات وإساءة الإئتمان.

ويتضمن المرسوم رقم 22 للعام 2008 تعديل الفقرة ب من المادة 28 من قانون العقوبات الاقتصادية حيث تخضع كل جرائم سرقة الأموال العامة واختلاسها وإساءة الائتمان عليها لأحكام قانون العقوبات الاقتصادية أيا كانت قيمة المال المسروق أو المختلس أو المساء الائتمان عليه.

وكانت هذه الفقرة تنص قبل تعديلها على عدم تطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية على سرقة المال العام أو الاختلاس أو إساءة الإئتمان إذا كانت قيمة الضرر الناتج عن الجرم لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية, أو لا يتجاوز عشرة آلاف ليرة في حال كان الضرر الناتج عن الجرم نتيجة إهمال.

كما يشمل المرسوم الجديد تعديل الفقرة ب من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية بحيث تزيد عقوبة سرقة المال العام المقترنة بالعنف أو استعمال السلاح من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأقل.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في الحد من سرقات المال العام وحالات الاختلاس والإهمال بعد أن تم تشديد العقوبات.

 

سيريانيوز

 

D-VERTEX