|
الاقتصاد
تؤكد ضرورة تحديد السعر النهائي على
الفاتورة أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه يتوجب على
مستوردي كل السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية في حال تعذر
وضع السعر النهائي تحديد السعر الخاص
بالمستهلك للسلعة سواء كانت محددة السعر أو
محررة على الفاتورة حقل المستهلك وتزويد العاملين بنموذج تسعيرة
خاصة بالمستورد يلصق على سلعة معروضة للبيع. وقالت مديرية
الاسعار في الوزارة انه وبناء على المرسوم رقم 50 وعلى أحكام
القانون رقم 123 الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته وعلى
القرار رقم 2895 وكتاب غرفتي التجارة والصناعة رقم 730 و 271 يجب
على بائع المفرق وضع اللصاقة المذكورة سابقا على السلعة حسب
ماورد حرفيا بفاتورة المستورد والنموذج المعتمد من قبله. وبينت
المديرية ان مخالفي هذا القرار يخضعون لقانون قمع الغش والتدليس
وتعديلاته وقانون التموين والتسعير وتعديلاته.
|