قانون الشركات
الرئيس الاسد يصدر القانون رقم /3/ الخاص بالشركات

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم/3/ للعام 2008 الخاص بالشركات. ويتضمن القانون /227/ مادة تضع الإطار القانوني الصحيح لمختلف النشاطات الإقتصادية...


والتجارية وخاصة فيما يتعلق بالشركات بكل أنواعها.
وتتضمن مواد القانون أحكاماً عامة حول نطاق سريانه وإشهار الشركات وبطلانها والشكل القانوني لها إضافة إلى أنواعها وسجلاتها وشهادات تسجيلها وحالات شطب سجلها وجنسياتها وأسمائها ومراكزها.
كما تتضمن أحكاما حول حل الشركات وتصفيتها والأسس القانونية لها وحقوق الشركاء والمساهمين إضافة إلى النظام الأساسي لكل شركة ونظمها المالية والعقوبات.
وسينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/ 4/ 2008/.

وقد أصدرت وزارة الاقتصاد عدداً من القرارات التنفيذية لقانون الشركات الصادر مؤخراً ، وهي قرارات تتعلق بالتصديق على تواقيع الشركاء، والتأمين على التجهيزات الصناعية، مدير الشركات التضامن، وأخيراً يتعلق بالسجلات التجارية......

حيث تضمن القرار الأول وفقاً لما ذكرته صحيفة البعث امناء السجل التجاري او معاونيهم او الكاتب بالعدل بالتصديق على تواقيع الشركاء على عقد الشركة وذلك بذكر العبارة التالية "تم التوقيع بحضور" مع التأكيد على ضرورة قيام امناء السجل التجاري بالتدقيق على عقود وشركات التضامن والتوصية قبل التصديق على تواقيع الشركاء وبما يتوافق مع احكام قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008.

 أما القرار الثاني والمتعلق بالتأمين على التجهيزات الصناعية ، فقد صدر عملاً بالفقرة /2/ من المادة 78 من الفصل الخامس الخاص بالتأمين على التجهيزات الصناعية من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 والمتضمنة بأنه لا يعتبر التأمين نافذاً حتى بين المتعاقدين اذا لم يتم تسجيله في سجل المتجر اذا كانت العين المؤمّن عليها من عناصره او في فهرس ابجدي خاص ينظم حسب اسماء مالكي الاعيان المؤمّن عليها لدى امانة سجل التجارة التي تقع تلك الاعيان في دائرتها اذا لم تكن من عناصر أحد المتاجر. مع سريان القاعدة نفسها على أي تعديل أو انتقال يتناول حتى التأمين، فقد نص على الطلب الى امن السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية في المحافظات فتح الفهرس الابجدي المذكور..

 في حين طلب القرار الثالث من امناء السجل التجاري في مديريات التجارة الاكتفاء بطلب تصريح خطي من المدير (بالنسبة لشركات التضامن) صاحب العلاقة يفيد انه من  غير العاملين في الدولة وبتصريح آخر بأنه غير محكوم بعقوبات جنائية او في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والامانة ..

 كما طلب القرار الرابع من امناء السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية في المحافظات باحداث السجلات التالية لدى أمانات السجل التجاري: سجل الشركات التجارية- سجل الشركات المدنية- سجل الشركات المشتركة- سجل الشركات الخارجية، وذلك اعتباراً من الاول من شهر نيسان الحالي.

 وأخيراً حددت الوزارة في قرار آخر لها رسماً لاعطاء نسخة من القيودالمدرجة في السجل التجاري شهادة سجل تجاري لمائة ليرة سورية بما فيها الطابع المالي والشعبي والسل على ان يستوفى هذا الرسم بشكل طوابع مع تلصيق على كل نسخة سجل تجاري وان يعمل بمضمون هذا القرار اعتباراً من الاول من هذا الشهر.

وقد أعطى القانون الجديد مساحةً واسعة من المرونة للشركات حيث تضمّن أنواعاً جديدة من الشركات التي يحتاجها الاقتصاد السوري وهي :

 1.  الشركات التجارية : والتي تكون غايتها الأساسية في ممارسة عمل تجاري أو إذا اتحدت شكل شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية .

 2. الشركات المشتركة: وهي التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات العامة بنسبة معينة من مالها، وتخضع هذه الشركات للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون الخاص بها .

 3.  شركات المناطق الحرة : وهي التي يكون مركزها في إحدى المناطق الحرة في سوريا، وتكون مسجلة في سجل الشركات في إحدى هذه المناطق، وتتخذ هذه الشركة شكل شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو المحدودة المسؤولية .

 4.  الشركة القابضة : وهي شركة مساهمة يقتصر عملها على تملك حصص في  شركات محدودة المسؤولية أو أسهم في شركات مساهمة أو الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات، والاشتراك في إدارة الشركات التي تمتلك فيها حصصاً أو أسهماً.

 5.  الشركات الخارجية: وهي التي تكون غايتها محصورة بإبرام العقود والقيام بأعمال يجري تنفيذها خارج أراضي الجمهورية العربية السورية دون أن يحق لها ممارسة أي نشاط داخل سوريا.

 6.  الشركات المدنية: وهي التي تؤسس بين  شركاء من ذوي الاختصاص والمهن الفكرية، أو التي يكون موضوعها مدنياً وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية .

 أما الشكل القانوني للشركات في سوريا فقد حددته المادة /5/ من القانون الجديد بان تكون الشركة متخذة شكل شركة تضامن أو شركة توصية أو شركة محاصة أو شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة .

كما وتطبق أحكام قانون الشركات الجديد على جميع الشركات التي تمارس الأعمال التجارية والمؤسسة في الجمهورية العربية السورية، أما عقد الشركة المتعلق بالشركات المنصوص عليها في هذا القانون فتطبق بشأنه القواعد المنصوص عنها في القانون المدني بشرط ألاّ تكون تلك القواعد مخالفة لأحكام هذا القانون صريحةً أو ضمنيةً.

 وفي كل مالم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق بشأنه أحكام قانون التجارة وقانون هيئة الأوراق المالية التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام .

 أما بالنسبة لإثبات الشركة فلا يتم إلاّ بموجب عقد مكتوب باستثناء شركة المحاصة هذا بالنسبة للشركاء فيما بينهم وتجاه الغير .

 إلاّ انه يجوز للغير عند الحاجة أن يثبت بجميع الوسائل وجود الشركة أو وجود أي نص يختص بها، كما يجب وفق أحكام المادة /17 / من قانون الشركات الفقرة الثانية أن يكون عقد الشركة أو الوثائق المعدلة له منظمة من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى مسؤوليته.

 هذا وقد أوضحت المادة / 3 / من قانون الشركات كيفية  شهر جميع الشركات وذلك بتسجيل عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وكافة البيانات الواردة في المادة /8 / والمتعلقة برقم التسجيل - اسم الشركة - شكل الشركة القانوني - نوع الشركة - غاية الشركة ومدة الشركة – رأسمال الشركة – مركز الشركة – أسماء المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه ومدة ولا يتهم وأسماء الأشخاص المخولين التوقيع عن الشركة – القيود الواردة على حق الإدارة والتوقيع – أسماء الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية ) في سجل الشركات في سجل التجارة في المحافظة التي يقع فيها مركز الشركة وذلك خلال الشهر الذي يلي تأسيسها .

 ويجب على الشركاء أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب الحال شهر أي تعديل يطرأ على عقد الشركة أو البيانات المذكورة أعلاه بتسجيله في سجل التجارة خلال 30 يوم من تاريخ التعديل ولا تجاه الغير إلا من تاريخ شهره

 أما الشركات المؤسسة في المناطق الحرة والتعديلات التي تطرأ عليها تشهر في سجل التجارة للمنطقة الحرة التي فيها مركزها .

 ويحدد رسم التصديق على النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية بعشرة آلاف ليرة سورية أما رسم التصديق على النظام الأساسي للشركة المساهمة فيحدد بخمسة وعشرين ألف ليرة سورية .

 وقد بينت المادة 15 من قانون الشركات  أن محكمة البداية المدنية التي يقع في دائرتها سجل الشركات تفصل وفي غرفة المذاكرة في كل خلاف يقع بين أصحاب العلاقة وأمين هذا السجل بقرار مبرم تصدره خلال 30 يوم من تاريخ اكتمال الخصومة في الدعوى .

 وتكون هذه المحكمة مختصة للفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو يتم بين القائمين على إدارتها أو عن علاقة الغير بالشركة أو أي نزاع يتعلق بأمور الشركة ونشاطها .

 وقد أضاف القانون الجديد نصاً يفرض على الشركات المساهمة المرخصة وفق أحكام قانون التجارة 149 لعام 1949 التي لم تطرح أسهمها على الاكتتاب العام عند تاريخ نفاذ هذا القانون وخلال فترة 3 سنوات من نفاذه أن تعمل على تحويل  شكلها القانوني إما إلى شركة تضامنية أو توصية أو محدودة المسؤولية أو إلى شركة مساهمة عندما تحقق الشروط المطلوبة .

 ويطلب أمين السجل التجاري في محكمة البداية المدنية التي يوجد في دائرتها مركز الشركة حل كل شركة لا تتوافق أوضاعها وأنظمتها مع أحكام هذا القانون بعد تاريخ نفاذه .

 وقد أصدرت وزارة الاقتصاد عددا من القرارات التنفيذية  لقانون الشركات الجديد ومنها ما يتعلق بالتصديق على تواقيع الشركاء حيث يتولى أمناء السجل التجاري أو معاونيهم أو الكاتب بالعدل بالتصديق عليها وعلى عقد الشركة  وذلك بذكر العبارة التالية ( تم التوقيع بحضوري ) مع التأكيد على ضرورة قيام أمناء السجل التجاري بالتدقيق على عقود شركات التضامن والتوصية قبل التصديق على تواقيع الشركاء وبما يتوافق مع أحكام قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات الجديد.

 وأيضا القرار المتعلق بالتأمين على التجهيزات الصناعية والذي صدر عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 78 من الفصل الخامس الخاص بالتامين على التجهيزات الصناعية من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 والمتضمنة بأنه لا يعتبر التامين نافذا حتى بين المتعاقدين إذا لم تسجله في سجل المتجر إذا كانت العين المؤمن عليها من عناصره  أو في فهرس أبجدي خاص ينظم حسب أسماء المالكين للأعيان المؤمن عليها لدى أمانة سجل التجارة التي تقع تلك الأعيان في دائرتها إذا لم تكن من عناصر احد المتاجر مع سريان القاعدة نفسها على أي تعديل أو انتقال يتناول حتى التامين هذا وقد تم الطلب إلى أمين السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية  في المحافظات فتح الفهرس الأبجدي المذكور .

 وأيضا صدر القرار التنفيذي المتعلق في الطلب إلى أمناء السجل التجاري في مديرية التجارة الاكتفاء بطلب التفرغ الخطي من المدير بالنسبة لشركات التضامن يفيد انه من غير العاملين في الدولة وانه غير محكوم بعقوبات جنائية أو أي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة .

 كما طلب القرار من أمناء السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية في المحافظات بإحداث سجل الشركات التجارية – سجل الشركات المدنية- سجل الشركات المشتركة – سجل الشركات الخارجية وذلك اعتباراً من الأول من شهر نيسان

 وقد حددت الوزارة في آخر قرار لها رسما لإعطاء نسخة من القيود المدرجة في السجل التجاري وهو مائة ليرة سورية بما فيها الطابع المالي على أن يستوفى هذا الرسم بشكل طوابع تلصق على كل نسخة سجل تجاري .

 هذا ويأتي صدور قانون الشركات الجديد ليضع حدا للشركات العائلية التي شهدت توسعا في البلاد خلال السنوات الماضية وكذلك جاء تلبية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وانسجاما مع تأسيس سوق للأوراق المالية.

العقوبات التي نص عليها مشروع قانون الشركات 203 وهي:

المادة 203 :

1ـ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ليرة سورية ولاتزيد على مليون ليرة سورية كل من ارتكب اياً من الأفعال التالية :

أـ إصدار الأسهم وتسليمها لأصحابها أو عرضها للتداول قبل تأسيس الشركة أو زيادة رأسمالها وفقاً لأحكام هذا القانون .

ب ـ طرح اكتتابات صورية للأسهم أو قبول اكتتابات فيها بصورة غير حقيقية

ج ـ تسديد رأسمال الشركة بشكل صوري

د ـ إصدار سندات قرض وعرضها للتداول بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون

هـ ـ تنظيم ميزانية الشركة وحسابات أرباحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للواقع أو تضمين تقرير مجلس إدراتها أو مديريها أو تقرير مفتشي الحسابات بيانات غير صحيحة بصورة متعمدة

و ـ كتم المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو مفتشي الحسابات لمعلومات وإيضاحات يوجب القانون ذكرها بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقة عن ذوي العلاقة.

ز ـ توزيع أرباح صورية أو غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية

ح ـ قيام الجهة التي قامت بتقدير قيمة المقدمات العينية بتأسيس تقريرها على معلومات تعلم أنها غير صحيحة أو تضمينه مثل هذه المعلومات .

ط ـ نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الاكتتاب بالأسهم أو بأسناد القرض .

ك ـ قيام عضو مجلس الإدارة أو الشخص المكلف بتمثيل الشركة أو مفتش الحسابات بعمليات التلاعب في أسعار أسهم الشركة في أسواق الأوراق المالية أو شراء وبيع الأسهم استناداً لمعلومات حصلوا عليها في معرض ممارستهم لوظيفتهم وغير متاحة للعامة أو نقل هذه المعلومات لأي شخص آخر بقصد إحداث تأثير في أسعار أسهم هذه الشركة .

2ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على خمسين ألف ليرة سورية أعضاء مجلس إدارة الشركة في حال :

أ ـ عدم دعوة الهيئات العامة للاجتماع عندما يوجب القانون

ب ـ عدم تقديم المعلومات للوزارة عندما يوجب القانون

ج ـ عدم دعوة الوزارة إلى الاجتماع

دـ رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال عدم دعوة مجلس الإدارة للاجتماع وفقاً للمادة 157

بقي أن نذكر أن العقوبات أعلاه قابلة للتغير في حال أراد أعضاء مجلس الشعب ذلك وبالإجماع

سيرياستيبس

قاموس ترجمة عربي - انكليزي

خريطة الموقع

أضف موقعك إلى الخريطة

Put a Pin on the Map

 

التشريعات السورية
  • القانون رقم 9 القاضي بضم الخدمة المؤقتة للعاملين
  • المرسوم رقم 139 القاضي بإحداث فروع للجامعات في عدد من المحافظات
  • تعديلات قانون السير
  • قانون حماية المستهلك
  • قانون إحداث شركة طيران مشتركة
  • استثمار الملكيات ةالزراعية والحد من مخالفات البناء
  • قانون زيادة الرواتب
  • إنشاء صندوق دعم الانتاج الزراعي
  • تشديد العقوبات على سرقة المال العام بالعنف
  • قانون الشركات
  • Links :

     
  • شركة الماسة للدهانات
  • شركة الكروم للمياه الغازية
  • آروب سوريا للتأمين (محردة)
  • شركة عوكان لتصنيع الكرفانات
  •  
     
     

     Powered By Copyright © 2008 d-vertex.maharda-online.com . All Rights reserved تصميم م.سامر حميش